السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

275

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

اختيار الأربعين « 1 » وفي المائتين وستين « 2 » يكون الخمسون « 3 » أقل عفوا « 4 » وفي المائة وأربعين « 5 » يكون الأربعون أقل عفوا « 6 » 1 - مسألة في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزي عنها ابن اللبون بل لا يبعد « 7 » إجزاؤه « 8 » عنها اختيارا أيضا « 9 » وإذا لم يكونا معا عنده تخير « 10 » في شراء « 11 » أيهما شاء وأما في البقر فنصابان الأول ثلاثون وفيها تبيع « 12 » أو تبيعة « 13 » وهو ما دخل في السنة الثانية الثاني أربعون وفيها مسنة وهي الداخلة في السنة الثالثة وفيما زاد يتخير « 14 »

--> ( 1 ) بل يتخيّر بينه وبين ان يحسبها أربعين واحدا وأربع خمسينات ( گلپايگاني ) . ويجوز ان يحسبها أربع خمسينات وأربعين واحدا ( شريعتمداري ) . بل يجب اما ذلك أو اختار أربع خمسينات وأربعينا واحدة ( قمّيّ ) . ( 2 ) يجب ان يختار فيه خمسينين وأربع أربعينات ( قمّيّ ) . ( 3 ) بل يحسبها خمسينين وأربع أربعينات وفي تاليه أربعين واحدا وخمسينين ولا عفو فيهما ( گلپايگاني ) ( 4 ) بل الأحوط تلفيق الخمسين والأربعين بان يحسبها أربع أربعينات وخمسينين ( شريعتمداري ) ( 5 ) يجب فيه اختيار خمسينين وأربعين واحدة ( قمّيّ ) . ( 6 ) حسابها بالخمسينين وأربعين واحدا أحوط ( شريعتمداري ) . ( 7 ) الأقوى عدم الاجزاء في حال الاختيار ( خ ) . ( 8 ) بعيد ( قمّيّ ) . لكن لا يترك الاحتياط حتّى عند الشراء باختيار بنت مخاض ( گلپايگاني ) ( 9 ) بل هو بعيد ( خوئي ) . ( 10 ) لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بشراء بنت المخاض ( خ ) ( 11 ) الأحوط شراء بنت المخاض ( قمّيّ ) . ( 12 ) والأحوط تعيين تبيع فيه وفيما بعده الا في التسعين فالأحوط فيها ثلاث تبايع حوليات ( قمّيّ ) ( 13 ) الأحوط اختيار التبيع ( خوئي ) . ( 14 ) بل يجب مراعاة المطابقة هنا أيضا بملاحظة أحدهما تفريقا أو هما جمعا ففي ثلثين تبيع وفي أربعين مسنة وبينهما عفو كما أن بين أربعين إلى ستين عفوا أيضا وإذا بلغ الستين فلا يتصور عدم المطابقة و -